قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٣

الباب الثالث والأربعون فيمن صلّى مع الإمام صلاة العيد ثمّ انتقضت صلاته، كيف يصليها؟

ومن صلّى مع الإمام صلاة العيدين، ثمّ انتقضت صلاته؛ فإنّه يعيدها كصلاة الإمام متى ذكر، ولو بعد أيّام، إلا أن لا يحسن صلاة العيدين؛ فقد رخّص بعد الفقهاء للذي أدرك مع الإمام من صلاة العيد شيئًا وفاته منها(1) شيء /281/ أن يعيد بعدُ ما فاته بلا تكبير، وإن أحسن التكبير، فمن هنالك رأيت عليه أن يعيد الركعتين بلا تكبير، إذا لم يحسن التكبير، وإن أحسن التكبير؛ فليعدهما بالتكبير.

مسألة: ومن انتقضت عليه صلاة العيد، وقد كان صلاها مع الإمام؛ فعليه أن يعيدها كما صلاها، كان ذلك في الوقت أو بعد الوقت.

مسألة: ومن صلّى يوم النحر، فلمّا انصرف ذكر أنّه على غير طهور، وأنّ ثوبه ليس بطاهر؛ فإنّه يؤمر أن يصلّي البدل ركعتين.

مسألة: ومن قدّم القراءة على التكبير غلطًا منه في الركعة الأولى؛ فصلاته فاسدة.

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: منه.

١٠٬٢١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.