الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٤الباب الرابع والأربعون في صلاة القيام والتراويح في شهر رمضان
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب موسى بن عليّ: وعن الذي يصلّي بقوم في شهر رمضان الفريضة(1)، فلمّا قضى الفريضة قام يصلّي بلا توجيه؛ فإنّه يجتزي بالتوجيه الأوّل إن شاء الله.
مسألة: ومن صلّى في رمضان فمختلف فيه، أيوجّه لكلّ شفع أم لا؟ فالذي كان يأخذ به أبو عبد الله أنّه كان يوجّه إذا ابتدأ النافلة، ثمّ كلّما صلّى ركعتين وسلّم قام و(2) كبّر محرمًا، واجتزى بالتوجيه الأوّل، واستعاذ، كان إمامًا /182/ أو غير إمام.
فإن دخل مع قوم في صلاتهم، وقد قرأ الإمام فاتحة الكتاب، فمختلف فيه، أيقرأ فاتحة الكتاب أم يستمع؛ فالذي كان يأخذ به(3) أبو عبد الله قول من قال من الفقهاء: إذا دخل في صلاتهم وقد فرغ الإمام من فاتحة الكتاب ودخل في قراءة السورة؛ فلينصت وليستمع، ويجزيه الاستماع إذا أدرك من بعد إحرامه من قراءة الإمام آية واحدة واجتزى بها، وإن أدرك من بعد إحرامه من قراءة الإمام أقلّ من آية (خ: آية)؛ فعليه إذا سلم الإمام أن يقوم فيتمّ ما بقي عليه من صلاته، فيقرأ فاتحة الكتاب.