الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٧٨قبل الصبح، /388/ إلا في رمضان، فالمستحبّ عشرون وهنّ التراويح، وإن زاد؛ فحسن.
والمستحبّ أن يقرأ إن كان إمامًا للصبح بطول المفصل، ثمّ إلى آخر الجزء، وسائر الصلوات، ويصلّي العشاء الآخرة من ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾، والمغرب من ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ والمعوّذات. وإذا صلّى وحده؛ من ﴿هَلْ أَتَى﴾ إلى المعوّذات، والله المستعان على أداء فرائضه، ونسأله التوفيق.
قال غيره: وأن يفصل في صلاة الليل، ويوصل في صلاة النهار، ذلك في النفل. وقيل: تجوز صلاة النفل بالجهر(1) وحدها بغير سورة، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وقلت: من ترك من الركعات السنّية(2) شيئًا متعمّدًا، أعليه الكفّارة كما عليه في الفريضة أم لا؟ فأمّا سنّة الوتر؛ فعلى من تركها الكفّارة على بعض القول على التعمّد منه، وأمّا سائر ذلك من الركعات من ركعتي الفجر والمغرب؛ فقد أساء، ولا كفّارة عليه.
قال غيره: وفي الأثر: عن صالح بن وضّاح: وأمّا تارك صلاة الوتر متعمّدًا؛ فعليه الكفّارة على أكثر القول.
مسألة عن أحمد بن مفرج: فالذي وجدته، أنّه إذا أوتر؛ فلا يتطوّع، حتّى يستيقظ ولم يحدّ حدًّا.
وعن مدّاد بن عبد الله: وفي صلاة قيام /389/ الليل، أيجوز بعد صلاة الوتر أم لا؟