الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٧٧إليه، لا يذكرها نافلةً، بل النافلة(1) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنّ النافلة: الزيادة، والنبي قد غفر له، هكذا حفظنا، ونحن على ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: والأحسن جمع ركعتي المغرب إلى الفريضة، /387/ ويؤمر بذلك، أم فعل ذلك وتركه سواء، وإن لم يجمعهما فأحسن أن يبتدئ بالنيّة الأولى من أوّلها لركعتي المغرب، أم يبتدئها من التوجيه، ويأتي بالنيّة الثانية، ويحرم؟
الجواب: وجدت الناس لا يجمعونهما، وحسن هذا. ويقال: إنّ الشيخ محمّد بن إبراهيم كان يجمعهما، والله أعلم.
مسألة: والمصلّي بين المغرب والعشاء الآخرة هو الذين يباهي الله بهم (ع: به)(2) الملائكة، وهي ساعة الغفلة، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب مختصر الخصال: قال أبو إسحاق: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «الصلاة(3) خير موضوع، فمن شاء زاد، ومن شاء نقص»(4). قال: وليس لذلك حدّ لازم، لكن يستحبّ للمرء أن لا يقتصر في كلّ يوم وليلة على أقلّ من ثلاثين ركعةً تطوّعًا، منها ثماني ركعات ما بين طلوع الشمس إلى وقت زوالها، وأربع ركعات بعد الزوال، وأربع بعد صلاة الظهر، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب، وأربع ركعات قبل صلاة العتمة، وأربع ركعات بعد صلاة العتمة، وركعتين
(1) ث: نافلة.
(2) زيادة من ث.
(3) ث: إن الصلاة.
(4) أخرجه بمعناه كل من: ابن حبان في صحيحه، كتاب البر والإحسان، رقم: 361؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 243؛ وأبي الليث السمرقندي، رقم: 939.