قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١١

الباب الأول في غسل الميت

من كتاب بيان الشرع: وعن الميت الجنب، يجزيه الغسل الواحد أو غسلان؟ قال: معي أنه يختلف فيه؛ قال من قال: يجزيه غسل واحد. وقال من قال: حتى يغسل غسلان؛ غسل للجنابة، وغسل للطهارة.

قلت له: فإن كانت امرأة، وماتت وكانت جنبا وحائضا، فكم تغسل(1)؟ قال: معي أنّ القول في هذه مثل الأولى؛ قال من قال: يجزيها غسل واحد. وقال من قال: تغسل ثلاث مرات؛ غسل للجنابة، وغسل للحيض، وغسل للطهارة.

مسألة(2): قال هاشم بن غيلان: سألت موسى بن أبي جابر عن غسل الميت؟ فقال: كما تغسل من الغائط. قال موسى: يمضمض وينشق. وقال حيان البغدادي: لا يمضمض ولا ينشق. ومن مات جنبا؛ فنرجو أن يجزيه غسل واحد، ولو أنّ حائضا ماتت كانت مثل ذلك.

قال غيره: وقد قيل: غسلان للحائض والجنب.

مسألة: ومن جامع أبي جابر: وأمّا الميت، إذا(3) أردت غسله نزعت ثيابه كلها، إلا خرقة يستر بها عورته، ثمّ غسلت كفيه، ثمّ توضّئه وضوء الصلاة.

(1) ث: تغتسل.

(2) زيادة من ث، ق.

(3) ث، ق: فإذا.

١٠٬٣٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.