قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٢

ومن غيره: قال من قال: ينجى قبل أن يوضأ وضوء الصلاة، ثمّ يوضأ وضوء الصلاة بعد ذلك.

ومنه: ثمّ يغسل بسدر أو نحوه إن حضر ذلك، أو خطمي(1)، وإن لم يكن ذلك [فلا نأمر](2)، ونحب أن يطهر في /3/ موضع مستتر؛ فإن كان تحت سقف فحسن.

ومن غيره: وقيل: تغسل كفيك(3) وآخر يصبّ عليك، فتبدأ فتصبّ الماء عليه من رأسه إلى قدميه وأنت تغسله؛ فإن كان في رأسه أو بدنه أذى بدأت فغسلته بالماء والآخر يصبّ عليك، ثمّ تغسله كله حتى يطهر، ثمّ تلين مفاصله ويديه ورجليه؛ وتكفهما وتبسطهما، ثمّ [تغمر بطنه غمرا](4) رفيقا حتى تلينه بيدك، ولا تشدّ في غمرك(5)، فإنه ربما كان في شدّك حدث يجري يدك على البطن، من القص إلى الشعر إجراء وغمرا(6) رفيقا، وتجلس(7) الميت، وافتح رجليه

(1) والخَطْمِيُّ ضرب من النبات يُغْسَلُ به، وفي الصحاح يُغْسَلُ به الرأسُ، قال الأَزهري: هو بفتح الخاء، ومن قال: خِطْمِيّ بكسر الخاء فقد لحن، وفي الحديث: أنه كان يغسل رأسه بالخِطْمِيّ وهو جُنُبٌ. لسان العرب: مادة (خطم).

(2) ث: فلا بأس (خ: نأمر).

(3) ث: كفيه.

(4) ث، ق: تغمز بطنه غمزا.

(5) ث، ق: غمزك.

(6) ث، ق: غمزا.

(7) هذا في ث، ق. وفي الأصل: جلس.

١٠٬٣٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.