الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٤١مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وحفظت من معنى جوابك لي معنى الاختلاف في تكفين المرأة بالثياب المصبوغة بالورس والزعفران؛ قيل: بالمنع. وقيل: بالكراهية.
وقيل: بالجواز، أهو في المميتة المعتدّة أم في المميتة وغيرها؟ الجواب: لعلّه في الجميع، والله أعلم.
والصبيان مثل النساء في هذا أم لا؟ الجواب: لا أحفظ في الصبيان شيئا من الكراهية ولا الحسن، والله أعلم. /139/
مسألة: وهل ترى بأسا أن يكفن الميت في ثيابه التي كان يلبسها ولو كانت خلقة؟ وكيف صفة تلبيسه القميص، أيكون كما لبسه(1) لها في الحياة؟ تركت السؤال.
الجواب -وبالله التوفيق-: فعلى ما وصفت: فمعنا أنه يجوز أن يكفن الميت في ثيابه الخلقة التي كان يلبسها، أو لم يلبسها، أو لبسها(2) غيره.
وأما قولك: "كيف تلبسه القميص؟ " إنّ صفة ذلك بما علمنا وشاهدنا ذلك من(3) أشياخنا يفعلون؛ أنّهم يشقّون القميص من شقّ الصدارة إلى أسفلها، ويضعونها فوق السرّة، ويفرشونها ويجعلون الميت في وسطها، ويدخلون يديه في الكمّين، ثمّ يدخلون الشقّين(4)؛ كلّ شقّ على الآخر ليسترون بدنه، ولم نجدهم