الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٣الباب الثاني عشر في تحنيط الميت وتكفينه(1)
ومن كتاب بيان الشرع: ويحنّط الميت بقطن /140/ وذريرة، ويدخل من ذلك في منخريه، وعلى عينيه، وفيه، وأذنيه، ودبره، وبين شفتيه وإبطه.
قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطنا وذريرة؟ قال: لا، ولكن يستحبّ أن يضع(2) في الراحة ودبره.
مسألة: وعن الحنوط بأيّه(3) يبدأ؟ فابدأ(4) بالأنف، ثمّ المنخرين، وكل ذلك جائز إن شاء الله.
ومن غيره: قال: وقد قيل: بالفم، ثمّ المنخرين، ثمّ العينين، ثمّ الأذنين، ثمّ الوجه، ثمّ الإبطين، ثمّ الدبر.
قال المصنف(5): إن شئت قبل الكفن وبعده، وتكون الذريرة مما يلي الجسد.
مسألة: امرأة من المسلمين هلكت، هل يذرّ الحنوط على كفنها(6) ويديها؟ فكره ذلك ونهى(7) عنه.
(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: كفنه.
(2) ق: يوضع.
(3) ق: بأنه.
(4) هذا في ث. وفي الأصل، ق: فإنه.
(5) ث: المضيف.
(6) ق: كفيها.
(7) هذا في ث، ق. وفي الأصل: نهيُ.