قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٣

الباب الثاني عشر في تحنيط الميت وتكفينه(1)

ومن كتاب بيان الشرع: ويحنّط الميت بقطن /140/ وذريرة، ويدخل من ذلك في منخريه، وعلى عينيه، وفيه، وأذنيه، ودبره، وبين شفتيه وإبطه.

قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطنا وذريرة؟ قال: لا، ولكن يستحبّ أن يضع(2) في الراحة ودبره.

مسألة: وعن الحنوط بأيّه(3) يبدأ؟ فابدأ(4) بالأنف، ثمّ المنخرين، وكل ذلك جائز إن شاء الله.

ومن غيره: قال: وقد قيل: بالفم، ثمّ المنخرين، ثمّ العينين، ثمّ الأذنين، ثمّ الوجه، ثمّ الإبطين، ثمّ الدبر.

قال المصنف(5): إن شئت قبل الكفن وبعده، وتكون الذريرة مما يلي الجسد.

مسألة: امرأة من المسلمين هلكت، هل يذرّ الحنوط على كفنها(6) ويديها؟ فكره ذلك ونهى(7) عنه.

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: كفنه.

(2) ق: يوضع.

(3) ق: بأنه.

(4) هذا في ث. وفي الأصل، ق: فإنه.

(5) ث: المضيف.

(6) ق: كفيها.

(7) هذا في ث، ق. وفي الأصل: نهيُ.

١٠٬٤٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.