قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٨

مسألة: وإذا أعطي رجل عودا ليطيّب به الميت فلم يطيّب، أو فضل منه فليردده(1) إلى من سلّمه إليه، وإن أعطي ليطيّب به الموتى لم يردّه إليه، وطيّب به موتى آخرين.

مسألة: فإذا فرغت من غسل الميّت جعلت في مخارجه القطن بذريرة.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن الميّت، أيوضع الحنوط في المناسم منه، ويجزي عن سائر ذلك؟ قال: عندي أنّ بعضا يقول: إنه يوضع في المناسم وحدها. [وقال من قال: المناسم والثقوب](2). وقال من قال: المناسم، والثقوب، واليدين، والرجلين. انقضى الذي من كتاب الشرع.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وإذا غسل الميت على ما ينبغي من مأمور به، أو ما يجزي في غسله وفرغ منه؛ ماذا يعمل به من بعده قبل دفنه؟ قال: قد قيل: إنه يجفف في ثوب أو بساط لمعنى ما أريد به من نشفه، إلا أني لا أعرفه من لوازمه فأقول بإيجابه، ولكنه مع المكنة ينبغي أن لا يترك لاستحبابه، وإن لم يكن ترك على الأرض، وبعده فيؤخذ في تحنيطه بأن تؤخذ الذريرة على قطع من القطن فتوضع على مخارجه.

قلت له: زدني في هذا ما به أعرفه؛ قال: نعم، يجعل على فمه ومنخريه، /146/ وعلى عينيه وأذنيه، ومختلف في وجهه وفرجيه. ومنهم من يجعل في إبطيه وراحة كفيه. ومنهم من يجعل على الرجلين.

(1) ث: فليرده.

(2) زيادة من ث، ق.

١٠٬٤٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.