الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٣مسألة: وروي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «رأى امرأة تتبع الجنازة فأمر بردّها»(1).
مسألة: ومن حمل جنازة ميت فالتقاه عبد مملوك فأخذها من يده فسلّمها إليه؛ فلا يلزمه ضمان، وهذا عادة الناس ما لم يقل له: تعالَ احمل.
مسألة عن عبد الرحمن أنّه قال: من حمل جنازة مرّة فله عشرة آلاف حسنة، ومن حملها مرّتين فله عشرون ألف حسنة، ومن حملها ثلاث مرّات فله ثلاثون ألف حسنة، ومن حملها أربع مرّات فله أربعون ألف حسنة حقها.
أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «من تبع جنازة فله أربعة قراريط، وكلّ قيراط مثل أحُد»(2).
قال أبو هريرة: "خذوا من أتى أولياءها فعزّاهم فله قيراط، وإن رفعها فله قيراط، وإن صلّى عليها فله قيراط، وإن صبر حتى يقضى دفنها فله قيراط، فذلك أربعة، فلما بلغ ذلك ابن عمر قال(3): وكم من قيراط قد فاتنا.
مسألة: أبو سعيد الخدري أنّه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت: قدّموني /173/
(1) أخرجه بمعناه كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، رقم: 6292؛ وابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، رقم: 11289؛ والطبراني في الكبير، رقم: 495، 1/ 187.
(2) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الإيمان، رقم: 47؛ وأبي داود، كتاب الجنائز، رقم: 3168؛ والنسائي، كتاب الجنائز، رقم: 1940.
(3) زيادة من ث، ق.