الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٢عاتقه الأيسر، ثمّ الذي يليه من مؤخّره، ثمّ دار فوضع الجانب الأيسر على منكبه الأيمن، ثمّ الذي يليه من مؤخّره»(1).
مسألة: ويكره للمرأة أن تتبع الجنازة، ونحبّ أن يسار بالجنازة دون الخبب، ولا يسرع بها إسراعا عنيفا، وأوصى أبو هريرة عند موته أن لا يشيّعوه برنة(2) [ولا محمر(3)](4)، واغتنموا الخلوة، وأسرعوا المشي.
مسألة: ولا يجوز للرجل إذا تبع الجنازة أن يقول: استغفروا له(5) غفر الله لكم. عن بعض الفقهاء، يقال إنّه سعيد بن جبير: كان في جنازة رجل، فقال رجل: استغفروا له غفر الله لكم، فنهاه مرّتين فلم ينته، فقال سعيد: لا غفر الله لك.
مسألة: وممّا يكره [للرجال أن يدخلوا](6) بين يدي السرير، فيضع جانب السرير على عاتقه.
مسألة: /172/ ولا يجوز تشييع جنازة أهل الذمّة.
(1) أورده الكندي في بيان الشرع، 13/ 96.
(2) الرَّنَّةُ: الصَّيْحَةُ الحَزِينةُ، يقال: ذو رَنَّة، والرَّنِينُ الصياح عند البكاء، ابن سيده: الرَّنَّةُ والرَّنِينُ والإرْنانُ الصيحة الشديدة والصوت الحزين عند الغناء أَو البكاء. لسان العرب: مادة (رنن).
(3) هذا في ث. وفي ق: محم. وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين. ولعله: مجمر.
(4) والمِجْمَرُ والمِجْمَرَةُ: التي يوضع فيها الجَمْرُ مع الدُّخْنَةِ، وقد اجْتَمَرَ بها، وفي التهذيب: المِجْمَرُ قد تؤنث، وهي التي تُدَخَّنْ بها الثيابُ. وفي الحديث: إِذا أَجْمَرْتُمْ الميت فَجَمِّرُوه ثلاثاً؛ أَي إِذا بخرتموه بالطيب. لسان العرب: مادة (جمر).
(5) زيادة من ث، ق.
(6) ث: للرجل أن يدخل.