قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٥

بمقدار ما شرب، يرشّ(1) على القبر في ذلك اليوم أو في غيره؛ إذا اكتفى القبر(2) في ذلك اليوم.

مسألة: أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: والذي يحمل الصبيَّ الميّتَ على وسادة، وعليه ثياب، فيأخذه ويسلّمه إلى من أتاه، أيكون له ذلك أم لا؟ فذلك له؛ لأنّ هذا هو المتعارف، وليس عليه حفظ الثياب إذا حمله والله أعلم، /174/ انظر -يا أخي- في جميع ما أجبتك به، ولا تأخذ منه إلا بما وافق الحقّ والصواب، ولعلّ أن يكون فيه سقط، فإني كتبته ولم أقرأه.

مسألة: وعمن يكون خلف الجنازة، فيسلّم عليه، هل يرد على من سلّم(3) عليه؟ قال: كان جابر بن زيد لا يتكلم خلف الجنازة.

قلت: فمن ردّ السلام، عليه إثم؟ قال: لا.

مسألة: قال أبو المؤثر: الذي سمعنا أنّ الماشي مع الجنازة يتقدّم ويتأخر، وأحبّ إلينا أن يكون خلفها، وأما الراكب فلا يتقدّم.

مسألة: وسألته عن النعش الذي يجعل على جنائز النساء، أهو من السنة أم ذلك مما يستحبّ؟ قال: معي أنه قيل: أوّل من جعل ذلك عمر بن الخطاب ? على امرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(1) ث: برشّ.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: الغير.

(3) ث: يسلم.

١٠٬٤٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.