قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٦

قال: وذلك أنه قيل: كانت تلك المرأة خلقها(1) كبير الجثة؛ فكره عمر أن يدعها كما هي فينظر جثتها العيون، فجعل عليها ذلك، ثمّ قال: لو كان الأمر إليّ لما أبصرتكنّ العيون، فأخذ الناس ذلك.

قلت له: فيكره مخالفة ذلك إن خالفه أحد؟ قال: هكذا معي أنه يكره ذلك في النساء.

مسألة: وقال محمد بن محبوب: رأيت رجلا يكلّم أبا عيسى الخراساني /175/ خلف جنازة، وهو يردّ عليه.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري ?: وعن السرر التي في المساجد يحمل عليها الأموات، وفيها فضل، هل يجوز أن يؤخذ من تلك السُرُرِ سرير يحمل إلى قرية ليس فيها سرر يحمل عليها الأموات، والسرر التي في المساجد مكتوب عليها "هذا ما أمر به فلان بن فلان لمسجد فلان بن فلان"؟ فعلى ما وصفت: فإن كانت هذه السرر إنما جعلت لهذا المسجد ولهذه القرية؛ لم يجز لأحد أن يحمل من تلك السرر شيئا إلى بلد آخر، وإنما تكون هذه السرر للموضع الذي جعلت له، والله أعلم.

مسألة: وعن الكلام عند الجنازة؛ قال: يكره إلا تسبيح وتكبير وما يعني فيها.

قال غيره: قد قيل أيضا: إلا ذكر الله، والمذاكرة في الحلال والحرام من أفضل ذكر الله.

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: خلفها.

١٠٬٤٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.