قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٦٢

قال غيره: ما أصحّ نظره! فأحسن في هذا ما قاله، وإن لم يجد فيه عن غيره ما يقتض أثره فهو كذلك، ولا شكّ بدليل ما في السنّة من خبر يقتضي في نفسه جواز ما أباحه فيظهره لمن كان ذا بصر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومنه: والميت يصلّى عليه من غير أن يقول وليّه: صلّوا عليه، أيجوز(1) أم لا؟

الجواب: إن كان بحضرته فلا يصلّي، وفي غيبة(2) منه يصلّي وهو جائز، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا صلّى الإمام على الجنازة وكان يقرأ الصلاة من كتاب في يده لأنه لم يحفظها غيبا؛ فعندي أنّ صلاته تامّة، وأحسب أنّ بعض المسلمين أجاز ذلك في الفرائض، والله أعلم.

مسألة: وجدتها في شيء من الرّقاع: /269/ واختلافهم في صلاة النساء على الجنازة، أهو في جواز الصلاة لهنّ عليها أم في لزومها، وسواء كان الميت رجلا أو امرأة؟ قال: يختلف في الجواز واللزوم.

قال غيره: نعم، إذا عدم في الحال من يقوم بها من الرجال فالاختلاف في لزومها على من حضر من النساء فقدروا(3) جوازها. وإن وجد منهم من به

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: يجوز.

(2) ق: غيبته.

(3) ث: فقدو.

١٠٬٥٨٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.