قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٦١

قال غيره: أمّا الأولى فجوازها(1) فيما عدا الثلاثة الأوقات التي تجوز الصلاة فيها أولى، وما عداها فعسى أن تكون من النفل، فإن صحّ جاز في قوله لأن يخرج في العدل، وإلا فلا أجد ما يمنع من ذلك.

(رجع) مسألة: [ومنه](2): ومن أجاز التيمّم لمن خاف فوت صلاة الجنازة، أذلك خاصّ في صلاة الجماعة على الجنازة، أم ولو كانوا يصلّون فرادى فيجوز لمن حضرهم وهو غير متوضّئ أن يتيمّم ويصلّي على الميت في حين صلاة من يصلّي عليه، أو بعد ذلك؟

الجواب: عندي أنه عامٌّ لمن أراد ذلك، والله أعلم.

وعلى قول من أجاز ذلك، أذلك خاصّ لمن كان طاهرا من الأحداث، أم ولو كان محدثا من بول أو غائط يجوز له التيمم والصلاة على الميت، ولو كان /268/ في القرية إذا خاف الفوت؟ الجواب: عندي أنّ ذلك عامّ، ولو كان جنبا أو به نجاسة؛ إذا قام الفرض بغيره(3) وثبت جواز ذلك بالتيمم، والله أعلم.

وإذا صلّوا فرادى صفًّا مستطيلا، وخرج من بطرف الصفّ من هاهنا وهاهنا عن مقابلة شيء من الميت، أتَتِمُّ صلاة من خرج عن مقابلة الميت أم لا؟ الجواب: إني لم أحفظ في هذا شيئا، وعندي أنّ صلاتهم جائزة، ولهم ثوابها، وقد يصلّى على الميت في غير موضعه، والله أعلم.

(1) ث: فجوازهما.

(2) زيادة من ث، ق.

(3) ث، ق: لغيره.

١٠٬٥٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.