قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٦٤

الباب التاسع عشر فيمن أولى بالصلاة [على الجنازة](1)

ومن كتاب بيان الشرع: وأولى بالصلاة على الجنازة الأب، ثمّ الزوج، ثمّ الابن، ثمّ الأخ، ثمّ العمّ، ثمّ الأقرب فالأقرب.

ومن غيره: وقيل: أولى بالصلاة على الميت أبوه، ثمّ ولده الذكر البالغ، ثمّ جدّه، ثمّ أخوه لأبيه وأمّه، ثمّ أخوه لأبيه، ثمّ عمّه الأقرب الأقرب. فإن كانت امرأة فأولى الناس بالصلاة عليها أبوها، ثمّ جدّها، ثمّ زوجها، ثمّ ابنها، ثمّ أخوها لأبيها وأمها، ثمّ عصبتها الأقرب فالأقرب، وابن ابن الرجل أو(2) المرأة أولى من الأخ.

ومن غيره: قال: وقد قيل هذا. وقال من قال: أولى بالصلاة عليه إذا كان /270/ رجلا أولى الناس بدمه الأب، ثمّ(3) الابن، ثمّ ابن الابن وإن سفل، ثمّ الجدّ وإن علا، ثمّ الأخ للأب والأمّ، ثمّ الأخ للأب، ثمّ ابن الأخ للأب والأم(4)، ثمّ ابن الأخ للأب، فهم على هذا، ثمّ الأعمام(5) لها في المحيا والممات، ثمّ الابن، ثمّ الأخ على ما ينزله في الرجل.

ومن غيره: وكذلك ابن ابن الأخ وإن سفل أولى من العمّ، كذلك عرفنا.

(1) زيادة من ث، ق.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: و.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل: الابن.

(5) في الأصل علامة البياض.

١٠٬٥٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.