قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٨٤

الباب الثاني والعشرون في الميت إذا وجد في موضع خالي ووجد بعض جوارحه ولم يدر صلّي عليه أم لا وفيمن قتل نفسه

/289/ ومن كتاب بيان الشرع: مسألة: والميت إذا وجد على الساحل، أو في الصحراء، أو في موضع من المواضع؛ فإن كان سالم الجوارح، أو قد ذهب من جوارحه شيء وفيه رأسه بعد، وكان في دار الإسلام صلّي عليه إذا كان سالم الجوارح. وإن كان قد ذهب رأسه وبقي البدن وحده؛ صلّي عليه أيضا. وإن وجد الرأس وحده؛ صلّي عليه أيضا. وإن ذهب الرأس وشيء من الجوارح (وفي نسخة: وبقي شيء من الجوارح) لم يصلّ عليه. وإن كان في دار حرب؛ لم يصلّ عليه. وإن وجد شيء من جوارحه غير الرأس، مثل يده، أو رجله، أو شبه ذلك؛ فلا يصلّى عليه، فإن كان في البحر وكان يقاتل العدوّ وأنت تراه، حتى ضرب ووقع في البحر وأنت تراه، ثمّ وجدته في الساحل وقد ذهب(1) بعض أعضائه؛ فصلِّ عليه إذا عرفته. وإن وجد(2) ميتا قد انقطع [وذهب](3) وبقي نصفه الذي فيه الرأس؛(4) فصلّ عليه. وإن لم يكن فيه الرأس؛ فلا تصلّ عليه. وإن وجد(5) النصف الذي مما يلي الرجلين؛ فلا يصلّى عليه، فإن رأيته وهو يقاتل حتى ضرب

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: ضرب.

(2) ق: وجدت.

(3) زيادة من ث، ق. وفي الأصل شطبت الكلمة.

(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل: الروح.

(5) ق: وجدت.

١٠٬٦٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.