الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٩٠وعن موسى قال(1): بلغنا أنّ موسى بن أبي جابر صلّى على الربيع بإزكي حين بلغه موته بالبصرة.
مسألة: ومن كتاب: عن قتادة عن أبي هريرة قال(2): لا تصلّي الملائكة على نائحة، ولا مرنة. بلغنا عن عمر بن الخطاب قال: لا حرمة لها.
مسألة: ولا يجوز أن يصلّى على الميت مرتين؛ لأنّ الفرض قد سقط بالمرّة الأولى، والثانية لو فعلت لكانت نفلا، ولا يصحّ النفل بالصلاة على الميت، والإجماع أيضا مانع من ذلك أنه ليس لأحد أن يعيد الصلاة على الميت، والله أعلم.
مسألة: وأحبّ الصلاة على المصلوب من المسلمين ظلما؛ كذا وجدت عن بعض أصحابنا، والله أعلم.
ومن كتاب: إنّ المصلوب لا يصلّى عليه، والله أعلم.
مسألة: ولو أنّ أسيرا(3) من أهل البغي دفع إلى الإمام ممّن قد حلّ دمه فقتل(4) صبرا؛ فإنّه يدفن ولا يصلّى عليه ولا يغسل، ولو أنّ الأسير تاب من بعد /296/ أن قدر عليه؛ فإنه يغسل ويكفن ويصلّى عليه، وسل(5) عنها.
ولو أنّ عند أهل الشرك، أو أهل البغي أسارى من المسلمين فأصيبوا خطأ؛ فإنّهم يغسلون ويكفّنون، ويصلّى عليهم ويدفنون، وليسوا بمنزلة البغي، ولا بمنزلة
(1) زيادة من ث، ق.
(2) زيادة من ث، ق.
(3) هذا في ث. وفي الأصل، ق: أميرا.
(4) ث: فقتله.
(5) هذا في ث، ق. وفي الأصل: سَئَل.