قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٩١

من جاهد المسلمين. ولو أغار(1) العدوّ فقتل النساء والرجال والأطفال من غير محاربة؛ فإنهم يغسلون ويكفّنون ويصلّى عليهم، فإذا أغار العدوّ فقتلوا، فمن كان محاربا لم يغسل، ومن قتل في منزله، أو في طريق من غير محاربة(2) غسل.

ومن قتل في أرضه رجال فقطعتهم السباع، وتفرقت عظامهم في أرضه؛ فجائز له إخراجها، وعليه دفنها في جانب المباح، أو في جانب من أرضه، وما انكسر من عظامهم من لفظه(3) في يده من غير عمد لم يضمن ذلك، وعليه ضمّها ودفنها حيث تجوز. وإن تعمّد لكسرها أو أمر؛ فعليه الضمان حيث ضمن بالأمر، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ق: غار.

(2) ث: المحاربة.

(3) ق: لطفه.

١٠٬٦١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.