قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٤٠

مسألة: أبو سعيد: في امرأة لا وليّ لها؛ من يدفنها في القبر؟ قال: الحاضرون [أولياء لها](1)؛ فيشاورون في ذلك.

قلت له: فإن فعل واحد لم يشاور؟ قال: هذا لا يخرج عندي إلا ذوا(2) أمر؛ إمّا جاهل، وإمّا معجب برأيه، فإن كان ممّن له الأمر لم يضق عليه، وليس لسواه التقدّم على ذوي الأمر إلا عن مشورتهم.

مسألة: /347/ وقيل: فرش في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قطيفة. وروي أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[لحد له](3)، ونصب عليه اللبن نصبا، وأدخل قبلة(4) القبلة، ورفع قبره من الأرض قدر شبر(5). وروت عائشة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله قوما اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(6).

مسألة: ويستحبّ لمن وسع عليه الله وكان موسرا أن يضع تحته في قبره مصرية(7) أو غيرها من شيء ليّن لما روي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «ألقيت تحته قطيفة في قبره»(8).

(1) ث: أولياؤها.

(2) ث: ذا.

(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: وقر.

(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.

(5) تقدم عزوه بلفظ: «لحد له في قبره … ».

(6) ورد في مسند الربيع، رقم: 980. وأخرجه النسائي، كتاب الجنائز، رقم: 2046؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، رقم: 2327

(7) هكذا في الأصل، ث دون تنقيط. وفي ق: مصوده

(8) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الجنائز، رقم: 967؛ والترمذي، أبواب الجنائز، رقم: 1048؛ وأحمد، رقم: 2021.

١٠٬٦٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.