قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٤١

مسألة: وإذا دفن الميت ولم يغسل؛ فقد مضى ذلك ولا ينبش.

مسألة: أخبرنا هاشم بن غيلان أنّ موسى بن أبي جابر كان يأمر بالميت إذا وضع في لحده أن يكشف الثوب عن عينه اليمين وحدها حتى يظهر إلى الأرض.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يرخى عن الميت الحزائم، وعن وجهه الثوب.

وقال من قال: يظهر خدّه الأيمن بالأرض كلّه، والله أعلم.

ومن غيره: ويوجد في موضع آخر [ردّ في](1) هذه المسألة وهو: قال غيره: وقال من قال: يرخى الثوب من على وجهه حتى يظهر خدّه الأيمن، ويوضع في الأرض خدّه الأيمن. وقال من قال: ترخى ولا يبرز خدّه ويدع بحاله، إلا أنه ترخى الحزائم.

مسألة: ومن غيره: قال /348/ أبو سعيد: قال: قد قيل: يؤمر أن يخرج الثوب عن شقّ وجهه كلّه، والله أعلم، وبعض لا يقول في ذلك شيئا.

ومن غيره: ويوجد عن موسى بن أبي جابر أنّه يكشف الثوب عن عين الميّت اليمين ليعاين بها عند المسألة منكرا ونكيرا.

ومن غيره: وإذا وضع الميّت في قبره قطعت الحزائم، ولا يخرج عن وجهه، ويخرج عن خدّه الأيمن.

ومن غيره: قال محمّد بن محبوب: إذا وضع الميت في لحده قطعت الحزائم، ولا يخرج عن وجهه.

(1) هذا في ث. وفي ق: رد. وفي الأصل: وفي.

١٠٬٦٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.