قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٧٩

مسألة: يروى عن الحسن (وفي خ: عن الحسين بن الحسن)(1) البصري أنه قال: من قال حين(2) يمضي إلى المقابر: "اللهمّ ربّ هذه الأجسام(3) /383/ البالية، والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك(4) مؤمنة، اللهمّ أدخل عليها منك روحا، [ومنّا](5) سلاما" كان له من الأجر بعدد من خلق من ولد آدم إلى أن تقوم الساعة.

مسألة من كتاب أبي جابر: ولا بأس في زيادة القبور إذا لم يقل منكرا في زيارته، فإذا مررت بها فسلّم على أهلها من المسلمين والمسلمات.

قال غيره: ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا»(6).

مسألة: قال أبو سفيان: سألت والدي(7) الربيع عن زيارة القبور فقال: إن كنت تذهبين تأسّين(8) بالموت وتذكرين حال الموت وفظاعته، [وتذكرين

(1) زيادة من ث، ق.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: حتى.

(3) ث: الأجسام (خ: الأجساد).

(4) ث: لك.

(5) زيادة من ث، ق.

(6) أخرجه الربيع، باب في القبور، رقم: 481؛ وأحمد، رقم: 23052. وأخرجه الحاكم في المستدرك بمعناه، كتاب الجنائز، رقم: 1393.

(7) ق: الذي.

(8) ث: تتأسفين. وفي ق: تتأسبين.

١٠٬٧٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.