قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٧٨

الباب الثلاثون في زيارة القبور

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل مات وله(1) قريب فعظمت عليه(2) مصيبته في ذلك، هل يجوز له أن يأتي قبره أحيانا ويدعو الله، /382/ ويتضرّع إليه في الدعاء والمسألة، ويصلّي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه، ولا يتكلّم بالإثم، ولا يرفع صوته بالبكاء إلا في نفسه، هل عليه إثم في ذلك؟ قال: لا أرى عليه إثما في ذلك إن شاء الله إذا كان ذهابه إلى القبر لما ذكرت، وإنما كره زيارة القبور أن يقول هجرا وإثما.

وقال أبو الحسن: لا يحبون أن يذهب متعمّدا للزيارة، إلا أن يكون مع جنازة أو يكون الممرّ عليه فلا بأس أن يدعو ويصنع(3) كما ذكرت.

مسألة: وسألت عن زيارة القبور؛ قال: من زارها للدعاء لهم، والاستغفار والترحّم عليهم إن كانوا من أهل ذلك، وحدث منهم موعظة فلا بأس.

مسألة: يقول إذا دخلت القبور: "السلام على المؤمنين والمؤمنات من أهل القبور، أنتم لنا سلف ونحن بكم(4) لاحقون، بارك الله لنا ولكم في الموت وما بعد الموت، اللهمّ ربّ الأجسام البالية، والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، اللهمّ أدخل عليها(5) روحا منك وسلاما منّي".

(1) ث، ق: له.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: علي.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: يضع.

(4) ث: لكم.

(5) هذا في ث، ق. وفي الأصل: علينا.

١٠٬٧٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.