قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٥٠

الباب الرابع في حمل مال الأولاد على أبيهم في الزكاة

من كتاب بيان الشرع: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد ?: وعن رجل نحل أولاده الصغار حلي ذهب وفضة، ونيّته فيه أنه لهم، فإن احتاج إليه أخذه وقضى حاجته، قلت: أعليه أن يحمل هذا الحلي على ما في يده ويزكيه، أم لا؟ قال: معي أنه يحمل على ما في يده ويزكيه على هذا الوجه، فإن زكّى منه جاز له.

مسألة: ومن غيره: عن أبي عبد الله: وعن رجل له بنون ومعهم(1) دراهم وفيهم حلي، هل يحملون على أبيهم في الصدقة؟ فقال: إذا كان يخرج الصدقة؛ حملوا عليه إذا كانوا في حجره.

قلت: فإن أصابوا ذلك الحلي وتلك الدراهم من غيره؟ قال: وإن أصابوا من غيره، فهم يحملون عليه، من بلغ منهم ومن لم يبلغ، إذا كانوا في حجره من أولاده البالغين؛ حمل عليه (لعله أراد: وأما البالغون فيحمل عليه ما استفادوا من عنده، وما استفادوا من عند غيره؛ لم يحملوا عليه).

مسألة: وعن أبي عبد الله ?: وعن الوالد يكون عليه لولده دراهم، هل تحسب في(2) صدقته؟ فهي ماله وعليه أن يحسبها في صدقته، إلا أن يبرئ الوالد منها نفسه من قبل محل الصدقة، فإن /41/ أبرأ نفسه منها برئ منها، ولم يكن

(1) هذا في ق. وفي الأصل: معه.

(2) ق: من.

١٠٬٧٨٧ / ٣٦٬٧٥٥