قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٥١

للولد شيء، ولم تحسب في الصدقة، وإن هو أبرأ نفسه منها بعد ما وجبت الصدقة على الوالد؛ فإنّها تحسب عليه مع صدقته، وقد برئ الوالد منها.

ومن كتاب أبي جابر: والمرأة محمولة على زوجها في صدقة الزراعة إذا كانا متفاوضين، ويحمل على الرجل أولاده إذا كانوا في حجره، ولو كانوا بالغين.

ومن غيره: وأما زكاة الدراهم فيختلف في ذلك؛ وأكثر القول: إنهم لا يحملون.

ومن غيره: والرجل يحمل عليه بنوه وبناته (خ: أولاده) إذا كانوا في حجره ولو كانوا بالغين، ويحمل بعضهم أيضا على بعض، إذا كان الحلي من عنده هو، وإذا كان الحلي لأولاده من قبل غيره؛ حملوا عليه، ولا يحمل بعضهم على بعض إذا لم يكن عنده هو ما يؤدي عنهم الصدقة، وإذا بلغ على كل واحد منهم الصدقة، أخذت منه.

مسألة: وإن كان صبي مسلم ووالداه مشركان قد ارتدا عن الإسلام، وله مال؛ ففي ماله الزكاة، وكذلك إن أسلم أحد والديه؛ فهو تبع لمن أسلم منهما، وعليه في ماله الزكاة.

مسألة: ومن كان له ولد معتوه بالغ، قد بان عنه قبل ذهاب عقله؛ فلا يحمل على أبيه في الزكاة.

مسألة: وليس يقبل من صبي زكاة إلا برأي أبيه، فإن كان يتيما أقيم له وكيل.

مسألة: وعن الجارية التي قد أدركت وهي مع أمها ومعها حلي، ولها تجارة من كدّها، /42/ ومن والديها جميعا، هل يحمل مالها على مال والدتها؟ فقد قيل: يحمل مالها على مال والدتها، ما كان من قبل والدتها من نحلة أو عطية، من كل ما ينسب من قبل والدتها في ذلك، ولا يحمل على مال ولديها ما اكتسبته

١٠٬٧٨٨ / ٣٦٬٧٥٥