الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٧٦ومن غيره: وقد قيل في رجلين زرعا أرضا، وعمل كل واحد منهما مع صاحبه في أرض، ولكل واحد منهما خمس من العمل، وأصاب كل واحد منهما مائتين وخمسين صاعا؟ فقالوا: إن الصدقة لا تجب في هذا. ومنهم من أوجب الصدقة عليهما، (وفي خ: في ذلك)، /70/ وإنما يخرج كل واحد منهما عن الخمسة والعشرين.
مسألة: ومن غير الكتاب: عن أبي الحواري ?: وعن رجل تكون له زراعة، ويقعد له(1) أرضا، ويطني ماءه، فيصيب من زراعته ما لا تجب عليه فيه الزكاة، ويصيب من قعادة أرضه وطناء مائه، فإذا اجتمع هو والزراعة وجب عليه الزكاة، أيزكي زراعته على هذا أم لا؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان أطنى ماءه، وأقعد أرضه بكيل معروف، ولم يحمل ذلك على زراعته، ولم تكن عليه الزكاة، إلا أن يكون أطنى ماءه، وأقعد أرضه بنصيب معروف؛ حمل ذلك على النصيب على زراعته إن بلغ فيه الزكاة، أخرج الزكاة.
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ.
مسألة: وعن قوم قسموا نخلا بعد ما أثمرت، ولم تجب الزكاة على كل واحد، وإن جمعت وجبت عليهم؟ قال: عليهم الزكاة؛ لأنها قسمت بعدما أدركت ثمرتها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: وفي المال إذا كان بين بالغين وأيتام، وكان تجب فيه الزكاة، ثم قسم بمحضر الثقات أو بغير محضرهم، وكان القسم صلاحا للأيتام، وصار لا تبلغ في ثمرته الزكاة؛ فلا زكاة فيه، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.