قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٣٥

من اكترى أرضا بحب سميا … من أرضه كيلا به قد عتيا

زكاتها قيل على من زرعا … ليس على الأجرة شيء شرعا

هذا وإن أقعدها بخمس … من زرعها أو ربع أو سدس

زكاتها من الجميع تخرج … ويقسم الباقي كذاك يخرج

وأجرة الدواس والجزاز … قيل الزكاة ليس كالقراز

وشائف أن الزكاة تطلع … قبلهما من الجميع تدفع

وقولهم إن كان في الثمار … عذق من النخلة للبيدار

محمولة في أكثر الأقوال … على الذي يملك للأموال

زكاته جاء به الجواب … منهم لنا وإنه صواب

وتحمل المرأة في الثمار … على الحليل جاء في الآثار

إن كان قد أعطته ذاك المالا … يفعل فيه ما يشاء قالا

وقيل من لإبنه عليه … حق ولا يطلبه إليه

فإنه يحمل في الزكاة … عليه فيما جاء عن ثقات

إلا إذا أبرأ منه الوالد … نفسه فثابت يا ماجد

نقد الصبي عندنا محمول … على أبيه هكذا نقول

حال عليه الحول أو لم يحل … وإنني بغيره لم أقل

وكل قوم أصلهم سواء … في مزرع قد جاءت الفتياء

أن يؤخذ العشر من الجميع … بحكم رب قاهر سميع

ومن له زرع به لم تجب … الزكاة في قول الفقيه الأرب

وقد حوى بالإرث زرعا مدركا … زكاته تحمل فيما ملكا

١١٬٠٦٩ / ٣٦٬٧٥٥