قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٣

فهذا مع أنّه لم يذكر ما بعد الأربعمائة من الغنم، ولا ما قيل خمس وعشرين من البقر، ولا صرح بإحالتها على الإبل إلاّ في موضع تعرف بالاستقراء، كما رأيت، فالباقي يلحقها بالقياس، ولعله تسامح لذلك سامحه الله تعالى، وقد ألحقها بأبيات في بيان شيء من أحكامها، لا بأس بذكرها هنا(1) بكمالها على سبيل الاستطراد، فهي هذه:/212/

وليس للجابي(2) كراز ولا … أكولة أو ماخض ملمع

والتيمة العطيا لأربابها … شريعة ما مثلها تشرع

ولا له مسخلة شافع … ولا التي تجمع وتضلع

وما خطا الجلهة زكيته … وما حوى المعطن والمرتع

وليس في النخة عشر ولا … الكسعة والجبهة يستبدع

وقيل من كانت له أربع … وأخر في ملكه أربع

وناقة بينهم شركة … إقناءها ذاك لمن يرصع

فإن عن كل امرئ شاته … تنحط عنه ناقة توضع

انتهى.

فهذا آخر ما نظمه الشيخ من زكاة الأنعام، أوردناه بكماله، والصلاة والسلام على محمد وآله.

(1) ق: هاهنا.

(2) ق: للجاني.

١١٬٢٧٥ / ٣٦٬٧٥٥