قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٤

الحالة الثانية: موافقها للشريعة المحمدية كما في صدقة الغنم والإبل بكمالها، كما سيفصل إن شاء الله.

الحالة الثالثة: مخالفتها لنظمنا من وجهين: أحدهما: زكاة البقر؛ فعند أصحابنا حكمها كزكاة الإبل إجماعا، وعند الناظم الأول، لها حكم آخر كما نظمه في بيته، ولا بأس إن فسرناه هنا لتمام المعرفة بقوله: "في البقر لتمس"، فاللام والميم من "لتمس"، للعدد، والتاء والسين لاسم الفرض، فالتاء معناه تبيعة، والسين مسنة، وغير خاف إن عد اللام ثلاثون، والميم أربعون [كما سبق في الجدول، يقول في الثلاثين تبيعة وفي الأربعين](1) مسنة، والفاء من قوله: "فستت" للعطف، والسين /213/ للعدد، والتاءان للفرض، أي في الستين تبيعتان. وقوله: "ثم لتمس" على التفسير السابق، إشارة إلى استئناف الفرض بعد كل ستين، وهكذا، وظاهره أن ما قبل الثلاثين لا زكاة فيه. وقوله: "صار تم" تكملة للبيت، وهذا وإن كان غير صحيح في المذهب؛ فلا يعد من عيوب النظم لكونه(2) يتكلم على مذهبه. وثانيهما: مخالفته لنا في بعض الرمز، كالضاد لبنت المخاض، والنون لبنت اللبون، وما صنعناه(3) أولى لما(4) ذكرناه؛ لأنه يطرد على طريقة قيمة.

والحالة الرابعة: رداءتها وفسادها من جهة النظم؛ لخروجه عن حد الجواز في أنواع الشعر، وهو اختلاف الروي إلى اللام في الإبل من قافية البيت الثالث، مع

(1) زيادة من ق.

(2) ق: بكون

(3) زيادة من ق.

(4) ث: بما.

١١٬٢٧٦ / ٣٦٬٧٥٥