قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٥

الباب الثاني عشر في زكاة أولاد الماشية وما يعدّ من ذلك وما لا يعد

من كتاب بيان الشرع: وعن الماشية، ما(1) يعدّ من أولادها؟ فقد اختلف فيه الرأي؛ منهم من قال: ما اجتزى الولد عن أمه. وقال من قال: ما خلط الماء والشجر. وقال من قال: ما خطا الوادي للرعية. وقال من قال: كل مولود.

قال غيره: قد قيل: إنّها تحسب سخالة الغنم من حين ما نتجت للزكاة.

ومنه وقلت: فأي هذا أقرب إلى العدل، وقد يكون في المال الهرمة والمريضة التي لا تبرح البيت، وقد يعدّها الساعي وهو يرى أن السخل الصغير أرجى منها؟ قال أبو مروان: إن رأيه في هذا أن يعدّ على صاحب الماشية ما أقطع الوادي. وعن رجل عليه عشرون ومائة شاة، وتنتج تمام واحد وعشرين ومائة شاة، ليلة أوى المصدق تنتج، أو قبله بليال، أيؤخذ منه شيء أم لا؟ فقوله في مثل هذا قوله في الأول؛ حتى يقطع ما ينتج الوادي.

مسألة: وفي جواب أبي عليّ ?: وفي رجل له عشرون ومائة شاة، ونتجت له سخلة أوى المصدق، فما تقول بتلك تتم الصدقة؛ وأمّا من كان إنما تتم صدقته بالسَّخال، فقيل إذا قطعت الوادي راعية دخلت في العدد، وتمت بها الصدقة./262/

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في صدقة الفصلان والحملان؛ فكان الشافعي يقول: يؤخذ الصدقات من كل صفة من هذا، وأخذ

(1) ق: وما.

١١٬٣٣٧ / ٣٦٬٧٥٥