الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٧ولا قائل به ثمّة، فاحتفظ بهذا البحث الغريب، وبهذا قد تم لنا بحول الله /363/ ما أردنا ذكره في هذا الباب ثم يلحق به.
مسألة: وذكرت في الأثر: فيمن وجبت عليه شاة من الصدقة فأخرجها إلى فقيرين أو أكثر، في زمان يجوز له دفعها إلى الفقراء.
ففي كتاب الأشياخ: لا تجزي عنه إلاّ أن يعطيها واحداً بلا قسمة، ونسب هذا إلى سعيد بن قريش. وفي قول آخر: إنّها تجزي عنه ولا ضير في قسمتها، وهو الصحيح، وقد ينسب إلى سعيد بن قريش أيضا، والله أعلم، انقضى ما عن الشيخ الخليلي.
مسألة من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش: وعن رجل وجبت عليه شاة زكاة من بقر أو غنم، فأخذ شاة ثنية فدفعها إلى فقيرين، هل تقضي عنه؟ قال: لا تقضي عنه تلك الشاة، ولا يجوز الاشتراك في الزكاة، فمن وجد الاشتراك؛ لم يقض الزكاة.
قال سعيد بن قريش: إذا سلم رأس الغنم إلى فقيرين من الزكاة؛ أجزى ذلك عن المعطي.
١١٬٤٢٩ / ٣٦٬٧٥٥