الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٦٩الباب السابع عشر في أقصى نصاب ما يؤخذ من الزكاة من الأنعام وغير ذلك ممّا يؤخذ من الإبل والبقر والجواميس والمعز والضأن
ومن كتاب بيان الشرع: وأمّا صدقة الغنم؛ فلا يؤخذ ممّا لا يبلغ الأربعين منها شيء حتى تبلغ الأربعين، فإذا بلغت الأربعين؛ ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت على(1) العشرين ومائة شاة، شاة(2) ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين، فإذا زادت على المائتين شاة، شاةً واحدة؛ ففيها ثلاث شياه حتى /376/ تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة؛ كان من كل مائة منها شاة، ولا يؤخذ من زيادة على مائة شيء، فإذا بلغت تسعا وتسعين حتى تبلغ مائة بعد أن يزيد الغنم على ثلاثمائة؛ لا يؤخذ منها هرمة، ولا جذعة، ولا ذكر، إلاّ أن يشاء المصدق، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق؛ حذار الصدقة.
مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون الأربعين من الغنم، وأجمعوا أن في أربعين شاة؛ شاة إلى عشرين ومائة، [فإذا زادت على عشرين ومائة](3) شاة؛ ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه أوجب ذلك.
ذكر الغنم يزيد على المائتين والثلاثمائة: