الجزء 27
الجزء ٢٧ · صفحة ١٥٢وليس تُعطى في شراء مُصحف … وكفن ميت ما أقول فاعرف
ولا لحج وبناء مسجد … في قول كل عالم مُمَجَّد
وجائزٌ يحجّ منها ذو عنا … للمسلمين وفقيه ذو غنا
قلت له في رجل أبانا … ولده من عوله عيانا
وإنَّما مرادهُ أن يعطه … زكاته فهو ترى أن يُجْزِه
إن كان أعطاه فَبِاختلافِ … الرَّأي قد قال عن الأسلاف
ذو التّجر لا يُعطى من الزكاة … إن اكتفى بالربح عن ثقات/121/
واختلفوا إذا بِها لم يكتف … وكلّ من أعطاه لم يعنف
أما الزّكاة فهي أهلُ الورع … أولى بها من دون أهل البدع
هذا ومن سلمها لأهل … القبلة لا غرم عليه فقل
ولا أرى منها إعطاء العاصي … لأنّه يقوى على المعاصي
عطية الزّوج من الزكاة … باطلة قد قيل للزوجات
وقال بعض إنَّه يعطيها … لغير ما يلزمه إليها
ودفعُك العُشر من الثمار … يجوز فيما قيل للبيدار
لفقره إن كان ذا إعدام … في قول ذي الأثار والأحكام
وطعمك الضيفَ من الزكاة … حِلُّ مع الإعلام عن ثقات
بأنَّ ما أعطاهم طعاما … من الزَّكاة فافهم الأحكام
وقيل لا يلزمه إعلام … لهم لنا قد قيد الأعلام
وقيل من زكاته قد خلطا … في ماله تعمدا لا غلطا