قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 27

الجزء ٢٧ · صفحة ١٥٢

وليس تُعطى في شراء مُصحف … وكفن ميت ما أقول فاعرف

ولا لحج وبناء مسجد … في قول كل عالم مُمَجَّد

وجائزٌ يحجّ منها ذو عنا … للمسلمين وفقيه ذو غنا

قلت له في رجل أبانا … ولده من عوله عيانا

وإنَّما مرادهُ أن يعطه … زكاته فهو ترى أن يُجْزِه

إن كان أعطاه فَبِاختلافِ … الرَّأي قد قال عن الأسلاف

ذو التّجر لا يُعطى من الزكاة … إن اكتفى بالربح عن ثقات/121/

واختلفوا إذا بِها لم يكتف … وكلّ من أعطاه لم يعنف

أما الزّكاة فهي أهلُ الورع … أولى بها من دون أهل البدع

هذا ومن سلمها لأهل … القبلة لا غرم عليه فقل

ولا أرى منها إعطاء العاصي … لأنّه يقوى على المعاصي

عطية الزّوج من الزكاة … باطلة قد قيل للزوجات

وقال بعض إنَّه يعطيها … لغير ما يلزمه إليها

ودفعُك العُشر من الثمار … يجوز فيما قيل للبيدار

لفقره إن كان ذا إعدام … في قول ذي الأثار والأحكام

وطعمك الضيفَ من الزكاة … حِلُّ مع الإعلام عن ثقات

بأنَّ ما أعطاهم طعاما … من الزَّكاة فافهم الأحكام

وقيل لا يلزمه إعلام … لهم لنا قد قيد الأعلام

وقيل من زكاته قد خلطا … في ماله تعمدا لا غلطا

١١٬٦١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.