قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 27

الجزء ٢٧ · صفحة ٣٧١

أنّه قال: «لو أُهدي إلَيّ كراع؛ لقبلته، ولو دُعيت إلى دراع؛ لأجبت»(1)، فينبغي أن يُتأسَّى(2) برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة: قالت هِند بنت المهلَّب: إذا رأيتم النِّعم مُستدرة؛ فبادروا بالشُّكر قبل حُلول الزّوال، وقال عمر بن الخطاب ?: "قيدوا النّعم بالشّكر، والعلم بالكتاب".

مسألة: وقيل: إنَّ سليمان(3) نزل به ضيفٌ فأخرج له طعاما، فقال الضّيف: لو كان ملحا، فأرهن سليمان(4) سربا له بملح، وأتاه به، فلمّا أكل قال: الحمد لله، قال سليمان(5): كذبت لو كنت تحمد الله، أو تشكره ما كان سربا لي مرهونا.

قال أبو سعيد ?: قال: هلاكُ المرء في ثلاث: في حُبّ النّساء، وحبّ المال، وحبّ الدّينار والدّرهم، وحبّ الرّئاسة.

قال أبو سعيد: قد قيل فيما يروى: إنّه من أصبح وليس مهتمّا بأمور بالمسلمين؛ فليس هُو من المسلمين، فيما قيل لي فيما معي.

(1) أخرجه بلفظ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ» كل من: البخاري، كتاب النكاح، رقم: 5178؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الأطعمة، رقم: 5292؛ وابن المقرئ في معجمه، رقم: 725.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: يتسي.

(3) ث: سلمان.

(4) ق، ث: سلمان.

(5) ق، ث: سلمان.

١١٬٨٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.