الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٦مسألة مزادة: ولعلها عن ابن عبيدان: والكذب المعتمد عليه؛ ينقض الوضوء على أكثر قول المسلمين، وأما الصوم؛ فلا ينقض على أكثر قول المسلمين. وقول: إنه ينقض صوم يومه، والله أعلم.
(رجع) مسألة من كتاب الضياء: ومن قبح دابة أو صبيا؛ فعليه بدل يومه؛ لأنه قبح من لا يستحق، وهو عاص في ذلك.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن: وعن الصائم يقول لرجل لا يعرفه إلا بخير، أو دابة، أو لمن لا يستحق ذلك، يقول له: الويل لك، أو يقول: تعسا لك، أو يقول: غضب عليك الله، أو يقول لصبي أو عبده: يا كلب، أو يا حمار، قلت: هل ينقض ذلك وضوءه أو صومه، قلت: وكذلك إن قال له: يا جيفة؟ فأما إذا /110 م/ كان قوله لرجل من أهل الولاية؛ فقيل: تعس، يستغفر ربه، ويعود يتوضأ، وأما الصائم فإن استغفر ربه؛ فلا بدل عليه، على حسب ما وجدنا في اللعنة. وكذلك إن كان واقفا. ولعل في بعض القول: ينتقض وضوؤه.
وفيمن قبح وجه رجل أو لعنه، وللرجل ولاية، وضوؤه (ع: انتقض وضوؤه)، وأما الصائم فيستغفر ربه، ولا ينتقض صومه. وكذلك قولنا في قوله: تعس. وكذلك الصبي إن كان لأبيه ولاية؛ انتقض وضوؤه، وإن لم يكن لأب الصبي ولاية؛ لم ينتقض وضوؤه. وأما الصوم فإن استغفر ربه؛ لم ينتقض صومه. وأما الدابة؛ فيجب أن يعيد وضوءه، ويستغفر ربه، ولا بدل عليه في الصيام مع الاستغفار والتوبة. وكذلك قوله: يا جيفة؛ ينتقض وضوؤه إلا أن يعلم أنه كذلك؛ فلا ينتقض عليه، إلا أن يكون له نية فله ما نوى. وأما قوله: يا كلب أو يا حمار، فإن لم تكن له نية فقد وجدنا مما رفع أبو الحواري عن أبي عبد الله