قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٨

الباب السادس عشر ما ينقض الصوم من تقطير الدواء في الأذن والسفود وذوق الأشياء، وسرط الريق والدم والسواك والسعوط والنخاع والمخاط والقيء والحقنة والكحل والحجامة

ومن كتاب بيان الشرع: ولا بأس أن يقطر الصائم في أذنيه الماء والدواء إذا احتاج إلى ذلك من علة، وقد كره ذلك من كرهه.

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يقطر في أذنه، فإن أقطر في أذنه؛ فعليه بدل يومه. وقال من قال: لا بدل عليه، وهذا القول أحب إلي.

(رجع) وكان محبوب يكره للصائم أن يقطر في أذنه(1) دهنا، وكان سليمان بن عثمان لا يرى به بأسا.

(رجع) وكذلك السعوط، وأكثر القول أنه لا يستعط الصائم. وقال من قال غير هذا.

ومن غيره: واختلفوا في السعوط للصائم؛ قال من قال: يستعط، ولا شيء عليه. وقال من قال: لا يستعط كراهية منه لذلك. وقال من قال: إن استعط كان عليه بدل يومه.

(رجع) ولا بأس أن يطعم الصائم الشيء؛ ليعرف حلوه من مالحه، ويجوز ذلك بلا أن يسيغه، ويكيل الحب والدقيق ويسقي التراب، ولا ينتقض صومه ولو

(1) في النسختين: أذهنه.

١٢٬٠٥٠ / ٣٦٬٧٥٥