قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 03

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٩

المسلمين" أو ينزع منها اسم الله.

ومن أتاه غير ثقة ليكتب له عن الحمى في زورة نخل، هل يجوز له أن يكتب له فيها شيئا من القرآن، ولا بأس عليه إن فعل بها ذلك ما لا يحل له أم لا؟

جوابه: فإن لهذا أن يكتب ما فتح الله من القرآن، ولا يضره تضييع من ضيّع.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: والمشرك إذا أراد كتابة وصية أو ورقة، أيجوز للكاتب أن يكتب فيها "بسم الله الرحمن الرحيم" ويقبّضه إياها، أم يترك كتابة البسملة؟ إن لم يكتبها فواسع له على هذه الصفة، والله أعلم.

ومن أراد منه غير ثقة يكتب له في زورة عن الحمى، هل يجوز له أن يكتب له شيئا من القرآن، ولا شيء عليه أن فعل ذلك بالزورة ما لا يجوز، وهل عليه أن يقدّم عليه في ذلك أم لا؟

الجواب: إن كتب له الجائز من ذلك فجائز له ذلك، ولا نعلم عليه تقديما في ذلك، وإن كان خائفا منه أن يفعل بذلك باطلا ووقف عن الكتابة، فواسع له ذلك، والله أعلم.

مسألة عن خلف بن سنان الغافري: وهل يجوز أن يكتب أسماء الله وآيات من القرآن في زورة نخل عن الحمى، ولا يدري الكاتب ماذا يصنع المكتوب له بالزورة أم لا؟ يجوز ذلك.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وهل يجوز للكاتب أن يكتب للمجوسي ورقة، ويكتب فيها "بسم الله الرحمن الرحيم" أو اسما من أسماء الله تعالى، ويقبضها إياه أم لا؟

الجواب: /387/ لا يكتب آية من القرآن ويعطيها مشركا؛ لقوله تعالى:

١٬٢١٠ / ٣٦٬٧٥٥