قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٦٤

الباب الثالث والعشرون من وجبت عليه زكاة الفطر وليس معه إلا زراعة

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل ليس عليه دين، وليس له مال غير أنه من الشراة، أو ممن يعمل بيده، فيصيب من ذلك ما يكفيه قوته هو وعياله، سألت هل يعطي عياله من زكاة الفطرة، ومن الزكاة في الصدقات؛ فلا يعطي الشاري من الصدقة، ولا من زكاة الفطرة، لكن يعطي عياله، إلا أن يكون ممن جمع الصدقة؛ فيرضخ له بقدر ما يأخذ واحد من الفقراء.

وقلت(1): من يعطي الحاج والمسافر، من غير الحاج زكاة الفطر؛ فالذي نحب له أن يعطيها حيث أفطر، إلا أن يكون قد أوصى أهله أن يعطوا عنه.

مسألة: وعن رجل يدركه الفطر، وليس عنده ما يخرج زكاة الفطر، وله زراعة لم تدرك، وله مال وحيوان، أيجب عليه /139 م/ أن يحمل ذلك بدين على زراعته، وغلة ماله، أو يبيع من ماله، أو لا يلزمه ذلك حتى يكون عنده طعام حاضر؟ فقد قيل: إنه لا يلزمه ذلك أن يبيع ماله في زكاة الفطر، ولا شيئا من الحيوان، ولا عليه أن يحتملها(2) بدين، ولا يضر بعياله.

مسألة: وعن الرجل الفقير يكون له زراعة عمل يعمل لرجل منزفة له، ويحضر القربان، وليس معه حب، هل عليه أن يستقرض حبا، أو يستلف على زراعته، ويعطي منه (خ: منها) إذا أدركت زراعته، ويخرج القربان؟ قال: ليس عليه ذلك.

(1) ج: قلتم.

(2) كتب فوقها: يحملها.

١٢٬٤١٦ / ٣٦٬٧٥٥