الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٩٢مسألة: ومما يوجد عن هاشم ومسبح: وعن من أتى عليه الفطر، ومعه رقيق للتجارة، ولم يرد إمساكهم، هل يخرج عنهم فطرة شهر رمضان؟ فقال: لا نرى عليه ذلك.
قال غيره: وقيل: يلزمه.
(رجع) ومن غيره: قال: وقد قيل: إن كان قيمتهم تجب فيها زكاة التجارة، (وفي خ: إن كان قيمتهم تبلغ نصاب النصاب أو يحملوا على ما تجب فيه زكاة التجارة، وكان في المال الزكاة)؛ فلا فطرة فيهم، وإن لم تجب فيهم زكاة التجارة؛ ففيهم زكاة الفطرة.
مسألة: ومما يوجد عن هاشم ومسبح: وعن رجل باع غلامه في شهر رمضان، على من فطرته، على البائع، أم على المشتري؟ فقال: على المشتري. وقال أبو الوليد: إلا أن يبيعه 152 س ليلة الفطر؛ فهو على البائع.
مسألة: وعن رجل يموت في شهر رمضان، هل عليه فطرة شهر رمضان؟
فقال أبو الوليد: أما أنا، فقد أخرجت عنه.
وقال أبو عبد الله: ليس عليه ذلك.
وقال أبو الوليد: يقال حتى يموت ليلة الفطر.
مسألة: وعن خادم بين شركاء، فمنهم يتيم وبالغ، كيف يعطي قربانه؟ قال: يعطي كل واحد منهم حصته، واليتيم والبالغ سواء، ويعطي (ع: عن اليتيم) وصيه أو وكيله، أو محتسب يقوم بأمره، ومن كان فقيرا؛ فليس عليه شيء.
مسألة: وقال أبو عبد الله: يخرج القربان عن خادم اليتيم وكيله ووصيه من ماله، إذا كان له مال يكفيه غلته، وإن كان غلته لا تكفي لمؤنته؛ فليس عليه قربان.