قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٩١

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل له عبد ذمي، أو جارية ذمية، أيخرج عنه زكاة الفطر؟ قال: نعم.

قال أبو سعيد: قد قيل: لا يخرج عن الذمي؛ لأن الزكاة زكاة الفطر، إنما هي زكاة الأبدان على المسلمين.

مسألة من جواب أبي سعيد: وأما فطرة شهر رمضان؛ فإنما يلزمه فيمن دخل عليه الليل من ليلة الفطر، فقد لزم فيه الفطر. وقال من قال: لا يلزم إلا فيمن انشق عليه الصبح، وهو في ليلة الفطر مولود، فمن مات قبل ذلك، أو ولد بعد ذلك؛ فلا شيء عليه، فافهم ذلك.

ومن غيره: قالوا في رجل اشترى عبدا في ليلة الفطر: إن المشتري يخرج عن العبد زكاة الفطر، (وفي خ: وإن اشتراه في النهار في آخر يوم من شهر رمضان؛ فإن على البائع أن يخرج عن العبد زكاة الفطر)، وليس على المشتري شيء.

قال أبو سعيد: الذي معنا أنه إذا باعه في ليلة الفطر؛ كان على البائع الزكاة، والمشتري فيه اختلاف فيما يلزمه إذا اشتراه /152 م/ في ليلة الفطر، وإن باعه في آخر يوم من رمضان؛ فالزكاة على المشتري.

ومنه: قال: وكذلك إذا ولد المولود ليلة الفطر أول الليل؛ أخرج عنه زكاة الفطر، وإن ولد غداة الفطر؛ لم يخرج عنه زكاة الفطر.

قال أبو سعيد: نعم قد قيل هذا. وقيل: إن عليه أن يخرج عنه إذا ولد في يوم الفطر ما لم ينقض اليوم.

مسألة: وسألته عن العبد يكون بين شركاء يخرجون عنه زكاة الفطر، كل واحد بقدر حصته من العبد؟ قال: نعم، وإن كان غلام بين اثنين؛ فكره أحدهما أن يخرج عنه الفطرة؛ فليس على الآخر إلا في نصيبه.

١٢٬٤٤٣ / ٣٦٬٧٥٥