قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٣

الباب الأول في البيت ومكة شرفها الله، وفي الاستطاعة، ووجوب الحجّ والعذر فيه [وصفة لزومه](1)

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حجّوا قبل أن لا تحجّوا، حجّوا قبل أن يمنع البر نفسه والبحر نفسه»(2)، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق ابن عباس أنه قال: «من أراد الحجّ فليعجّل الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من حاجة (خ: عارض) أو مرض»(3).

مسألة: وقيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المنفق في الحجّ كالمنفق في سبيل الله، الدرهم بسبع مائة درهم»(4).

(1) زيادة من ث.

(2) أخرجه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف بلفظ قريب، رقم: 217؛ وأخرجه بلفظ: « … فكأني أنظر إلى حبشي … » كل من: البيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 8698؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الصوم، رقم: 1646؛ وأخرجه الدارقطني بلفظ: « … قيل ما شأن الحج … »، كتاب الحج، رقم: 2795.

(3) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود في مسنده، رقم: 1021؛ وأحمد، رقم: 1834؛ وابن ماجة، كتاب المناسك، رقم: 2883.

(4) أخرجه بلفظ: «النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ مِثْلُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الدِّرْهَمُ بِسَبْعِمِائَةٍ» كل من: الطبراني في الأوسط، رقم: 5274؛ والصنعاني في مسنده، كتاب الحج، رقم: 2660؛ وأخرجه الطبراني في الأوسط، بلفظ: «الحج في سبيل الله النفقة فيه الردهم بسبعمائة»، رقم: 5694.

١٢٬٥١٦ / ٣٦٬٧٥٥