قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٤

جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أمعر حاج قط»(1)، أي: ما افتقر.

مسألة: ومن علامة الحجّة المبرورة أن يكون صاحبها بعدها خيرا منه قبلها. قيل: هذه رواية، والله أعلم.

قال عمر ?: الراكب كثير، والحاج قليل.

مسألة: قال أبو عبد الله الخراساني: إذا أراد الله بعبد شرا حمله في البر والبحر حتى يلقيه بمكة، فيعمل بمعاصيه.

مسألة: والحجّة من عمان تعدل حجّتين.

مسألة: روي عن(2) أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا سافرتم في الخصب، فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا في السير، فإذا أردتم التعريس فنكّبوا عن الطريق»(3). /6 م/

مسألة: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «البحر نار أو تحته نار»(4)، وإنما أراد أنه نار في إسراع الهلاك إلى النفس أو المال روى غيره، والله أعلم. وعن ابن عمر

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم: 5213؛ وابن أبي شيبة، كتاب الحج، رقم: 15749.

(2) زيادة من ث.

(3) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، رقم: 2569؛ والترمذي، أبواب الأدب، رقم 2858؛ وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الإمارة، رقم: 1926.

(4) أخرجه بلفظ: « … فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا» كل من: سعيد بن منصور في سننه، كتاب الجهاد، رقم: 2393؛ وأبي داود، كتاب الجهاد، رقم: 2489؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 11078.

١٢٬٥١٧ / ٣٦٬٧٥٥