قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٢٤

الباب الثالث عشر في المواقيت للإحرام وفي أي موضع يكون ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقّت لأهل المدينة الحليفة(1)، ولأهل الشام الجحفة(2)، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملما، ولأهل العراق ذات عرق، ثم قال: «ومن وقتنا له وقتا(3) فهو له، ولمن مر به من غير أهله؛ حاجا ومعتمرا»(4)، ويوجد: «أو(5) معتمرا»، ومن خرج من مصره يريد الحجّ والعمرة؛ فليس له أن يجاوز الميقات إلا محرما، وإن كان إنما أراد جدة؛ فليقم فيها ما بدا له، ثم يكون إحرامه منها إن بدا له أن يحجّ أو يعتمر، وإن أحرم من الميقات ثم أقام بجدة أيّاما؛ فلا بأس، وتكون (خ: وتكره) التجارة والبيع حتى يقضي نسكه، ومن كان أهله دون الميقات، وأراد حجّا وعمرة؛ فليحرم من أهله، وإن جاء لحاجة فأراد الحجّ والعمرة؛ فليهل ولا يرجع إلى أهله، ومن أراد أن يحرم بحجّة، فأحرم بعمرة، أو(6) أراد عمرة فأحرم بحجّة، أو أراد أحدهما فقرنهما؛ فهو على نيته، ولا يضره ما أخطأ به من ذلك شيئا.

(1) كتب في هامش ث: الحليفة: موضع على ستة أميال من المدينة وهو ماء لبني جشم ميقات للمدينة والشام. القاموس.

(2) كتب في هامش ث: الجحفة، وكانت تسمى مهيعة، نزل بها قوم فاجتاحهم سيل.

(3) زيادة من ث.

(4) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم: 1181؛ والنسائي، كتاب مناسك الحج، رقم: 2654؛ والبزار في مسنده، رقم: 4892.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: و.

١٢٬٧٢٦ / ٣٦٬٧٥٥