قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٨٥

الباب الحادي والعشرون فيما يجوز للمحرم لبسه من الثياب والحلي وفي شيء من الطيب

ومن كتاب بيان الشرع: ولا يلبس المحرم السيف إلا أن يخاف، وللمحرم أن يشم الريحان، ويأكل ما فيه الزعفران من الطعام، ويتقلد بالسيف، وهذا اتفاق من الناس فيما علمت، ولم يدخل هذا في النهي.

قال بعض أصحابنا: ليس للمحرم أن يحمل السيف وحمائله على العاتق الآخر، وإنهم قالوا: لا يتوشح الحمائل.

مسألة: ومن لبس سراويلا أو قميصا أو خفا، أو عقد على نفسه خيطا وهو محرم؛ فعليه لكل فعل من ذلك دم.

مسألة: قال أبو عبد الله في الحاج إذا لقيه اللصوص في الطريق؛ فله أن يقاتلهم، وإن لم يقاتلهم؛ فواسع له ذلك، فإن رآهم يسلبون غيره، ولم يعرضوا له؛ فله أن يقاتلهم 155 س أيضا، وكذلك من أخذ حجّة؛ فله أن يقاتل إذا كان قد خلف وفاء لأصحاب الحجّة التي خرج بها.

مسألة: ولا يغطي المحرم وجهه ولا رأسه، ولا يلبس قميصا ولا سراويل، ولا قبا، إلا أن لا يجد إزارا فلبس سراويل، وله أن يبدل من الثياب ما شاء، ويضعف ما شاء، ويبيع إن شاء ثيابه ويشتري سواها، ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران، إلا أن يكون قد غسل، وذلك حتى ذهب لونه وريحه، ويضعه (خ: ويضعفه) على جسده، ولا يلبس ثوبا مطيبا، ويكره الثوب الملون في الشوران، ولا يمس الطيب ولا يشمّه، وإن لم يجد نعلين لبس خفين، يقطع منهما ما فوق

١٢٬٧٨٧ / ٣٦٬٧٥٥