الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٦٩قلت له: فهلا في موضع ما يكون له ما للحجّة والزيارة من أجرة، وعليه وله في الزيارة أن يؤديها بنفسه، أو بغيره؟ قال: نعم، هو كذلك، إلا لشرط يمنع من ذلك.
قلت له: وفي موضع ما يكون لها فيجعل في سبيلها؟ قال: هكذا معي إن صح ما في هذا [أرى، والله أعلم فينظر في هذا](1) كله، فإن جاز لأن يخرج في العدل على معنى الصواب، وإلا ترك، فإن أكثر ما في هذا الفصل إنما أخذنه من طريق القياس له بغيره، ولابد لمن بلغ إليه من الناس من(2) أن يرجع فيه النظر مرة بعد أخرى، حتى يعلمه من قبل من أن يعمل به، أو بشيء منه، أمرا مني له بذلك.
*****
تم الجزء الثلاثون في الحجّ، والاستطاعة، والزيارة، والحجّ عن الغير، يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي والثلاثون في الحجّ في فرائضه وسننه، والدلالة عليه، من كتاب قاموس الشريعة.
وكان تمامه في يوم الاثنين نهار ثاني من شهر صفر سنة 1298، تأليف الشيخ العالم العلامة: جميّل بن خميس بن لافي بن خلفان السعدي، على يد العبد الأقل لله، المذنب الحقير: سباع بن محمد الذيابي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.