قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٤٠١

الباب العشرون في الإحرام بالحج يوم التّروية والخروج من مكة إلى منى

ومن كتاب بيان الشرع: وروى أبو عيسى عن محبوب ?: إنه من دخل المسجد ممن يقيم بمكة -حرسها الله- فركع ركعتين، ثم أحرم قبل أن يطوف؟ قال محبوب: قد أساء، وليمض إلى، منى، ولا يطوف بعد الإحرام، ولم نر عليه دما. وقيل أيضا: في الذي ترك الطواف للإحرام بالحج يوم /541/ التروية، فقد ترك ما يستحب، ولم نعلم عليه كفارة. وقال من قال: عليه الكفارة إذا ترك الطواف للحج عمدا.

مسألة: وقيل: من نسي أن يحرم بالحج يوم التروية، حتى صار في طريق منى؛ فليصل ركعتين إن لم تكن صلاة فريضة، ثم يحرم مكانه، وإن لم يكن وقت صلاة [ولم يصل](1)؛ فلا بأس، ومن طاف لذلك في الليل، ثم رجع إلى رحله فنام حتى أصبح، ثم أحرم، وغدا؛ فلا بأس عليه. وقال من قال: عليه أن يعيد الطواف.

مسألة: وقال من قال: فيمن طاف يوم التروية، وجعله وداعه، ثم ركع، ثم أحرم بالحج (وفي خ: وركع ثم أحرم بالحج) ثم رجع(2) إلى بيته، ومنزله بشعب بني عامر، فجلس في بيته إلى العشاء، أو إلى الليل؛ فقد أساء، ولا بأس عليه. وقال من قال: عليه دم، وكذلك إن هو طاف ثم رجع إلى منزله، فجلس فيه إلى العشاء، أو إلى الليل، ثم أحرم، وخرج من منى؛ فقال من قال: عليه دم، وإن هو نام في منزله بعد

(1) زيادة من ق.

(2) ق: ركع.

١٣٬٢٧١ / ٣٦٬٧٥٥