الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٢١الطّير؛ شاة، وفي أولادها؛ ولد شاة، وكذلك الحبارى(1)، والكركي(2)، والبارح، والإوز(3) البري، والبرك؛ في كلّ ذلك شاة، وفي الأرنب؛ عناق، وهو الجدي.
عن أبي محمد: وفي الجرادة؛ /9 م/ قبضة من طعام عند أصحابنا، وبه قال ابن عبّاس، وابن عمر، وابن المسيّب. وروى أبو هريرة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجراد من صيد البحر»(4)، فعلى هذا القول؛ فلا شيء على قاتله، وبه قال كعب. وروي عن عمر أنّه قضى فيها بدرهم، وبه قال كعب، وروي عن عمر أنّه يحكم فيها بتمرة، وبه قال عمرو بن العاص، وروي عن عطاء أنّه حكم فيها بلقمة، أو قبضة من طعام، وبه قال مجاهد، وجابر بن زيد، وعكرمة. وروي عن ابن عبّاس أنّه قال: من قتل حمارا وحشيّا، أو نعامة؛ فعليه بعير ينحر بمكة، وكذلك عنده من قتل من ذوات القرون مثل الوعل والأروي(5)؛ فعليه بقرة، وفي أولادهنّ؛ أولادهنّ.
مسألة: ومنه: ومن دخل الحرم بصيد؛ أطلقه، ودخل بلحمه؛ دفنه، وإن أطعمه لغيره؛ فعلى آكله الجزاء. وما ذبحه المحرم من الصّيد؛ فلا يؤكل.
(1) الحبارى طائر معروف وهو على شكل الأوزة، والجمع حبابير وحباريات. لسان العرب: مادة: (حبر).
(2) الكركِي –بالضمِّ- طائِرٌ معروفٌ. تاج العروس: مادة (كرك).
(3) كتب في الهامش: الإوز: البط.
(4) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، رقم: 1853؛ والعقيلي في الضعفاء الكبير، رقم: 1996؛ وأبو نعيم في الطب النبوي، رقم: 892.
(5) والأُرْوِيَّةُ والإِرْوِيَّةُ الكسر عن اللحياني الأُنثى من الوُعول. لسان العرب: مادة (روى).