قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٣

مالك: فيه قيمته من الطّعام، وهو مخيّر إن شاء أطعم، وإن شاء صام. وقال أبو ثور: فيه جزاؤه من النّعم. وقال النّعمان: فيه قيمته.

قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا على ما يقع لي من غير حفظ /15 م/ أنصّه في ذلك، إلاّ على ما تجري به سنن الفداء في مثله. ويخرج فيه على قياد قولهم جدي، على قول من يقول بالجزاء في الصّيد، وعلى قول من يقول بالقيمة فيما يوجبه النّظر عند الضّحية به من أهل الرّأي، وإن كان قيل فيه شيء مؤقّت من الطّعام؛ فحسن ذلك عندي إذا كان موافقا لقيمته. [ … ](1).

مسألة: وقيل: في الثّعلب؛ شاة، وفي البقرة؛ بقرة.

مسألة: ومن قتل ذوات القرون مثل الوعل والأروي؛ فعليه بقرة. عن جابر أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الضّبع صيد، فإذا أصابه المحرم؛ فعليه جزاء كبش مسنّ»(2).

مسألة: وحديث عمر أنّه قال للذي قتل الظّبي، وهو محرم: خذ شاة من الغنم فتصدّق بلحمها، واسق إهابها، أي: اجعله سقا لغيرك. يقال: اسق إهابك، أي: اجعله في(3) سقا.

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن أبي عبيدة، وابن عامر، وإبراهيم النّخعي أنّهم قالوا: في حمار الوحش يصيبه المحرم؛ بدنة. وقال عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والشّافعي: بدنة. وروينا عن عبد الله بن مسعود، وعطاء بن

(1) بياض في الأصل بمقدار سطر.

(2) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، رقم: 2648؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الصوم، رقم: 1663. وأخرجه ابن عدي في الكامل بلفظ قريب، رقم: 663.

(3) ث: لي.

١٣٬٤١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.