قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٥

مسألة: وقيل في الصّيد يقع على شيء من النّعم فيحمل منه؛ فقال من قال: إنّ ذلك من الصّيد؛ إذ لو ولد النّعم؛ [فيحمل منه] من أبناء الصيد. وقال من قال: إن ذلك إلى أصله، وكذلك الطير وبيضه. وأمّا إذا أتى شيء من النّعم من إناث الصّيد، فنسل منه شيء؛ فذلك من الصّيد، ولا اختلاف في ذلك، وكذلك الطّير والدّجاج على هذا.

مسألة: ومن جامع الشّيخ أبي /16 م/ الحسن ?: وقد روي أنّ في الضّبع كبشا، وأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - «جعل في الضّبع كبشا»(1)، وكذلك حكم فيها عمر بن الخطّاب بشاة مسنّة. وعن جابر يرفع عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «الضّبع من الصّيد»(2)، وعن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «في بيض النّعامة صيام يوم، أو إطعام مسكين»(3)، وقد قيل عن ابن عبّاس أنّه قال في بيض الحمام: إذا كان فيه فرخ؛ درهم، وإذا لم يكن فيه فرخ؛ فنصف درهم، يتصدّق به على فقراء المسلمين.

مسألة: ومنه: وقيل: في الضّبّ؛ جزاء. وقال قوم: صاع من طعام. وقد قيل في كلّ ذي كرش؛ شاة، ومن قتل جرادة، أو ما هو أصغر منها؛ فليتصدق بتمرة. وقد قيل: إنّ في الجرادة حكومة، وفي الذّبابة والحلمة؛ قبضة من طعام، وفي القملة؛ تمرة، وقد يخرجها من بدنه، وإن أخرجها من بدنه؛ جعلها في ثوبه،

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب المناسك، رقم: 3085؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، رقم: 13960؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، رقم: 2646.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، رقم: 15622.

(3) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 9869.

١٣٬٤١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.