قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ١٣٦

ومن أرجوزة الصائغي:

وناذر قال برأس غنم … يجزيه جدي عن ثقات الأمم

وقال بعض أوسط الأغنام … وهو ابن عام سنة وعام

وإنني يعجبني والصبحي … أعجبه وقت المسا والصبح

والضأن في النذر من الأغنام … يجزي لأهل العقل والأغتام(1)

لأنّها جنس وفي الزكاة … تحمل فيما جاء عن ثقات

هذا لمن في نذره قد أجملا … ولم يعيّن قال قولا مجملا

وإن يكن في نذره قد عيّنا … فإنّه ينفذ تلك العينا

وذابح شاة لنذر وقعا … ثمّ رأى يأكل منها سبعا

فهل عليه بدل تراه … لنذره وما جرى مجراه

فقال لا إن كانت الذبيحة … محدودة فاتّبع النصيحة

وضدّها يلزمه أن يذبحا … بدلها والشرع فيها وضحا /143/

وقال لي تفريق أكل النذر … ليس يجوز عند أهل الحجر

إلاّ إذا ما عجزوا عن أكله … في مرّة فليرجعوا بفضله

قلت له ما نتج(2) المنذور … به فما في حكمه يا نور

وليس للناذر شيء فيه … فيما عرفناه عن الفقيه

(1) الغُتْمةُ: عُجْمة في المنطق، ورَجلٌ أَغْتَمُ وغَتْمِيٌّ: لا يُفْصِح شيئاً، وامرأَة غَتْماء وقومٌ غُتْمٌ وأَغْتام. لسان العرب: مادة (غتم).

(2) ق: أنتج.

١٣٬٩٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.